كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٢٢ - قَالَ (١) مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْماً (٢) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، [ن: ٧٤ - أ] إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (٣) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (٤) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (٥).
---------------
النكاح: ٩أ
(١) بهامش الأصل في «جـ: قال يحيى، قال».
(٢) بهامش الأصل في «عـ: غرمٌ، وعليها علامة التصحيح».
(٣) في نسخة عند الأصل: «وأما».
(٤) بهامش الأصل، في «ح: تلك»، يعني وترد تلك.
(٥) في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به»، وكتب عليها معاً.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. قدر ما تستحل به» أي: ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني ٣: ١٦٩
١٩٢٣ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ (١) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (٢) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْيُمْسِكْهُ (٣)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (٤) ⦗٧٥٤⦘ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
---------------
النكاح: ١٠
(١) بهامش الأصل في «حـ: ابنة».
(٢) بهامش الأصل «اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء».
(٣) في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها».
(٤) في نسخة عند الأصل «بينهما».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٩أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٤٣ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٢٢، كلهم عن مالك به.

الصفحة 753