كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٢٧ - قَالَ (١) مَالِكٌ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، [ن: ٧٤ - ب] (٢) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {إِلَاّ أَن يَعْفُونَ} [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (٣) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. {أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٤) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
النكاح: ١١ت
(١) بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال.
(٢) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.
(٣) في نسخة عند الأصل: «اللاتي».
(٤) بهامش الأصل في «حـ: وهذا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٥ في النكاح، عن مالك به.
١٩٢٨ - وَقَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.
---------------
النكاح: ١١ث

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٤ في النكاح، عن مالك به.

الصفحة 755