كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٢٩ - قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (١).
---------------
النكاح: ١١ج
(١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: أنكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٣ في النكاح، عن مالك به.
١٩٣٠ - إِرْخَاءُ السُّتُورِ
١٩٣١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ [ق: ١٣١ - ب] السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
---------------
النكاح: ١٢

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أرخيت الستور» هو عبارة عن التخلية بين الزوجين، الزرقاني ٣: ١٧٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩٣٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ف: ١٩٧]؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
---------------
النكاح: ١٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ب في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩٣٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ ⦗٧٥٧⦘ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (١) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (٢)، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
---------------
النكاح: ١٣أ
(١) رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت».
(٢) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسْها».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الحاصل من تصديق الرجل والمرأة»: أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني ٣: ١٧٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

الصفحة 756