كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٣٦/ ٤٩٨ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
النكاح: ١٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧أفي النكاح؛ والشافعي، ١٢٧٢؛ وشرح معاني الآثار، ٤٣٢٦ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.
١٩٣٧ - وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.
---------------
النكاح: ١٥أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ب في النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩٣٨ - مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (١) فِي النِّكَاحِ
---------------
(١) بهامش الأصل: في «حو، طع: الشروط».
١٩٣٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (١) شَاءَ.
---------------
النكاح: ١٦
(١) في نسخة عند الأصل: «حيث شاء».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٠ في النكاح، عن مالك به.

الصفحة 758