كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٤٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ [ف: ١٩٨] أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، [ق: ١٣٢ - أ] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟.
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
---------------
النكاح: ١٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٤ في النكاح، عن مالك به.
١٩٤٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (١).
---------------
النكاح: ١٩أ
(١) بهامش الأصل: «مهر مثلها» لابن بكير.
وبهامش الأصل: «قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقاً، فأما إذا سمى مهراً فهو لها جميعه.
وروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها.
وروى ابن كنانة: مهرها.
وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لها».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني ٣: ١٨١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٥ في النكاح، عن مالك به.

الصفحة 761