كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٤٦ - مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ
١٩٤٧/ ٥٠٠ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
---------------
النكاح: ٢٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٦ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٠؛ وابن حنبل، ٩٩٥٣ في م٢ ص٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في م٢ ص٤٦٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في م٢ ص٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧٠١ في م٢ ص٥١٦ عن طريق روح، وفي، ١٠٧٢٨ في م٢ ص٥١٨ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٥٦ في م٢ ص٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٩٩ في م٢ ص٥٣٢ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٥١٠٩ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٣٣ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، ٣٢٨٨ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان، ٤١١٣ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤١١٥ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢١٧٩ في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٣٥٢، كلهم عن مالك به.
١٩٤٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
---------------
النكاح: ٢١

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وليدة» أي: أمة، الزرقاني ٣: ١٨٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.

الصفحة 762