كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٥٧ - جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
١٩٥٨/ ٥٠١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (١)، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
---------------
النكاح: ٢٤
(١) بهامش الأصل في «ع: الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني أن يزوج الرجل ابنته الرجل.

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ابنته الرجل»، مسند الموطأ صفحة٢٤١

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٣ في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٣ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٤٨؛ وابن حنبل، ٤٥٢٦ في م٢ ص٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥١١٢ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٥٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣٣٧ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، ١١٢٤ في النكاح عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ١٨٨٩ في النكاح عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٤١٥٢ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧١٨ عن طريق محمد ين يحيى عن بشر ابن عمر، وفي، ٧١٩ عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع؛ والدارمي، ٢١٨٠ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٧٩٥ عن طريق مصعب، وفي، ٥٨١٩ عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي، ٢٣٠، كلهم عن مالك به.

الصفحة 766