كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٦١ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ (١)، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِباً [ن: ٧٧ - أ] مِنَ الْخُطَّابِ.
وَإِنْ كَانَ (٢) دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً.
قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا؛ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
---------------
النكاح: ٢٧
(١) رمز في الأصل على «الأسدية» علامة «عـ»، وبهامشه: «طرح ابن وضاح: الأسدية، صوّبه: التميمية، وهي أخت طلحة بن عبيد الله، قاله هـ».
(٢) ق «فإن».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم لا يجتمعان أبدا»: لتأبد التحريم بالوطء في العدة، الزرقاني ٣: ١٨٩؛ « .. بالمخففة» هي: الدرة التي كان يضرب بها، الزرقاني ٣: ١٨٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٤ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٥ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٤٠؛ وشرح معاني الآثار، ٤٨٨٨ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.
١٩٦٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا ⦗٧٦٩⦘ زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً: إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
---------------
النكاح: ٢٧أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«إذا خافت الحمل»: لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني ٣: ١٨٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٠ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧١٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٢٤أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

الصفحة 768