كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٦٣ - نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ
١٩٦٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (١).
---------------
النكاح: ٢٨
(١) ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عـ.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١١ في النكاح، عن مالك به.
١٩٦٥ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلَاّ أَنْ تَشَاءَ [ف: ٢٠٠] الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.
---------------
النكاح: ٢٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ (١) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ. وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا [ق: ١٣٣ - أ] لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلَاّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ⦗٧٧٠⦘ مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء ٤: ٢٥]. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء ٤: ٢٥].
قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا (٢).
---------------
النكاح: ٢٩أ
(١) في نسخة عند الأصل: «للحر».
(٢) بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٣ في النكاح، عن مالك به.

الصفحة 769