كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٧٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، مِثْلُ ذلِكَ.
١٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، [ف: ٢٠١] أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (١).
---------------
النكاح: ٣٥أ
(١) بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده»، «وعليها علامة التصحيح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.
١٩٧٧ - النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ
١٩٧٨ - مَالِكٌ؛ [ق: ١٣٣ - ب] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ ⦗٧٧٤⦘ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَمَسَسْهَا (١). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
---------------
النكاح: ٣٦
(١) في نسخة عند الأصل «لا تمسها».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ في النكاح، عن مالك به.

الصفحة 773