كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٧٩ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لِابْنِهِ جَارِيَةً (١)، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا.
---------------
النكاح: ٣٦أ
(١) في نسخة عند الأصل «له»، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩٨٠ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (١)؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (٢). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ.
---------------
النكاح: ٣٧
(١) بهامش الأصل في «ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن وضاح».
(٢) بهامش الأصل، في «ح: عنها» يعني: فقمت عنها.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣م في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٦أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩٨١ - مَالِكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. ⦗٧٧٥⦘
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَمَرْوَانُ، كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً (١).
---------------
النكاح: ٣٨
(١) في نسخة عند الأصل «منكشفاً».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني ٣: ١٩٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧أفي النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

الصفحة 774