كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
---------------
النكاح: ٣٨ب

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين»: لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني ٣: ١٩٦
١٩٨٥ - مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ
١٩٨٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ (١) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولَاتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا.
---------------
النكاح: ٣٩
(١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ في النكاح؛ والشيباني، ١٠٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.
١٩٨٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
---------------
النكاح: ٤٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
١٩٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.
---------------
النكاح: ٤٠أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣١ في النكاح، عن مالك به.

الصفحة 776