كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَاّ أَنْ يُعْتَقَ (١)، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.
---------------
النكاح: ٤٠ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها «معا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٢ في النكاح، عن مالك به.
١٩٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْأَمَةِ (١) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ [ف: ٢٠٢]، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ [ق: ١٣٤ - أ] يُحْصِنُهَا [ن: ٧٩ - أ] إِذَا عَتَقَتْ (٢) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (٣).
---------------
النكاح: ٤٠ت
(١) ن «والأمة».
(٢) في ق «إذا اعتقت».
(٣) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٣ في النكاح، عن مالك به.
١٩٩١ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (١)، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.
---------------
النكاح: ٤٠ث
(١) في ق «والحرة والنصرانية».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٥ في النكاح، عن مالك به.

الصفحة 777