كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٩٢ - نِكَاحُ الْمُتْعَةِ
١٩٩٣/ ٥٠٣ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ والْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ (١) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.
---------------
النكاح: ٤١
(١) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح»، و «عـ»، وبهامشه «سقط عن لعبيد الله والصواب: مالا» (كذا).

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«متعة النساء» هو: النكاح لأجل، الزرقاني ٣: ١٩٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٣ في النكاح؛ والشيباني، ٥٨٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٧٥٣؛ والبخاري، ٤٢١٦ في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٥٥٢٣ في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الصيد: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣٦٦ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد؛ والترمذي، ١٧٩٤ في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وابن ماجه، ١٩٦٩ في النكاح عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، ٤١٤٠ في م٩ عن طريق الحسين ابن عبد الله القطان عن عمر بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي، ٤١٤٣ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤١٤٥ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٩٠ في الأضاحي عن طريق أحمد بن عبد الله؛ والقابسي، ٦٤، كلهم عن مالك به.
١٩٩٤ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ ⦗٧٧٩⦘ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزِعاً، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (١) فِيهَا لَرَجَمْتُ.
---------------
النكاح: ٤٢
(١) في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ». وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني ٣: ٢٠٠

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٣أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٨٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١١٠٨، كلهم عن مالك به.

الصفحة 778