كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

١٩٩٥ - نِكَاحُ الْعَبِيدِ (١)
---------------
(١) في نسخة عند الأصل «العبد»، «وعليها علامة التصحيح». ومثله في ن، وفي نسخة عن ن «العبيد».
١٩٩٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (١)، يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ (٢)
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (٣).
---------------
النكاح: ٤٣
(١) بهامش الأصل «هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب فتنصر ولحق بالروم، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى».
(٢) وفي التونسية «كَالحُرِّ».
(٣) بهامش الأصل «هو المشهور عن مالك،
وروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج أكثر من اثنين، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل: كان الليث لا يرى أن يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك: أحسن ما سمعت».
١٩٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ ⦗٧٨٠⦘ نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
---------------
النكاح: ٤٣أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٤ في النكاح، كلهم عن مالك به.

الصفحة 779