كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

٢٠٠٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة ٦٠: ١٠].
---------------
النكاح: ٤٦أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني ٣: ٢٠٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ب في النكاح، كلهم عن مالك به.
٢٠٠٥ - مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
٢٠٠٦/ ٥٠٦ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (١). فَقَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟». ⦗٧٨٤⦘
قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ».
---------------
النكاح: ٤٧
(١) بهامش الأصل «هذه المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له، فانظر اسمها».
(٢) بهامش الأصل، في «ع: له». يعني فقال له.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أولم ولو بشاة» هو أمر ندب على المشهور. والوليمة هي: طعام النكاح. الزرقاني ٣ - ٢٠٧: ٢٠٦؛ «زنة نواة من ذهب» لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب؛ « .. كم سقت إليها؟» أي: مهراً؛ « .. وبه أثر صفرة»: تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس.

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قال ابن وهب: النواة فيها خمسة دراهم، والأوقية أربعون، والنش عشرون»، مسند الموطأ صفحة١١٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٥ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٢٠؛ والبخاري، ٥١٥٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٣٥١ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٠٦٠ في م٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٠، كلهم عن مالك به.

الصفحة 783