كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

٢٠٠٧/ ٥٠٧ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [ن: ٨١ - ب] كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلَا لَحْمٌ.
---------------
النكاح: ٤٨

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩١ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٠٨/ ٥٠٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا».
---------------
النكاح: ٤٩

[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري، قال: «حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلي أن يأتي، فإن شغل فلا إثم عليه»، مسند الموطأ صفحة٢٤٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ب في النكاح؛ والشيباني، ٨٨٦ في العتاق؛ وابن حنبل، ٤٧١٢ في م٢ ص٢٠ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٥١٧٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٣٦ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٢٩٤ فيم١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣١، كلهم عن مالك به.

الصفحة 784