كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
١٨٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١)، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ: (٢) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ [ف: ١٨] شَاءَ.
---------------
الطهارة: ٩٥
(١) بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا.
وبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر».
(٢) في الأصل: «فقال»، وفي ق: «فقالت»، وهو الصواب.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني ١: ١٧٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٣ب في الطهارة؛ والشيباني، ٧٣ في الصلاة؛ والشافعي، ١٣٣٣؛ والدارمي، ١٠٣٣ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.
١٨٧ - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ⦗٨٠⦘
فَقَالَا: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ (١).
---------------
الطهارة: ٩٦
(١) بهامش ق [بلغ] محمد بن رافع بن أبي محمد قراءة على الشيخ.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢ في الوضوء؛ والشيباني، ٧٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
الصفحة 79
1463