كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٤١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً. فَقَالَا: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ.
---------------
الطلاق: ١٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٥ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ.
---------------
الطلاق: ١٦أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧١ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٠٤٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (١) مِنْ ذلِكَ شَيْئاً. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
---------------
الطلاق: ١٦ب
(١) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهواً.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٢ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

الصفحة 797