كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٤٤ - الْإِيلَاءُ (١) [ق: ١٣٦ - ب]
---------------
(١) بهامش الأصل، «سـ: ما جاء في».
٢٠٤٥ - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (١). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ [ف: ٢٠٧]. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
الطلاق: ١٧
(١) في ن «الطلاق»، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني ٣: ٢٢٤؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني ٣: ٢٢٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٠٤٦ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (١) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ (٢).
---------------
الطلاق: ١٨
(١) ن «أنه».
(٢) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٣٢؛ والبخاري، ٥٢٩١ في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.
٢٠٤٧ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا [ن: ٨٤ - ب] إِذَا ⦗٧٩٩⦘ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (١).
---------------
الطلاق: ١٨أ
(١) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٠ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٥٤٨ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.

الصفحة 798