كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٥٠ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (١) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لَا يُوقَفُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
---------------
الطلاق: ١٩ب
(١) بهامش الأصل، في «ح: الأربعة الأشهر»، «وعليها علامة التصحيح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٤ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٥١ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ [ن: ٨٥ - أ] مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.
---------------
الطلاق: ١٩ت

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٥ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِيلَاءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً. لِأَنَّهُ إِذَا ⦗٨٠١⦘ جَاءَ الْأَجَلُ (١) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: ١٣٧ - أ] وَقْفٌ.
---------------
الطلاق: ١٩ث
(١) في نسخة عند الأصل «دخل الأجل».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٦ في الطلاق، عن مالك به.

الصفحة 800