كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٠٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.
---------------
الطلاق: ١٩ج
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٧ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٥٤ - إِيلَاءُ الْعَبِيدِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل في «حـ: العبد» وفي نسخة خ عند ن «العبد».
٢٠٥٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ إِيلَاءِ [ف: ٢٠٨] الْعَبْدِ (١).
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ (٢) شَهْرَانِ (٣).
---------------
الطلاق: ١٩ح
(١) بهامش الأصل، في «ت: العبيد».
(٢) في نسخة عند الأصل «العبيد»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «العبيد».
(٣) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ٨ على الشريف النسابة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الصفحة 801
1463