كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (١) إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ (٢). إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُضَارّاً، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (٣).
---------------
الطلاق: ٢٢خ
(١) في ق «على رجل».
(٢) في نسخة عند الأصل «التظاهر».
(٣) بهامش الأصل في «جـ: تظهر»، «وعليها علامة التصحيح».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٧ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٦٧ - مَالِكٌ، عَنْ [ن: ٨٦ - أ] هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ [ق: ١٣٧ - ب] أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
---------------
الطلاق: ٢٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٠٦٨ - ظِهَارُ الْعَبِيدِ
٢٠٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ
قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.
---------------
الطلاق: ٢٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق، عن مالك به.

الصفحة 805