كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٧٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
---------------
الطلاق: ٢٤أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٠ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٧١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (١) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ [ف: ٢٠٩]، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
---------------
الطلاق: ٢٤ب
(١) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: يتظاهر». وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه»: لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني ٣: ٢٣٣

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠١ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٧٢ - مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
٢٠٧٣/ ٥١٣ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (١).
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ⦗٨٠٧⦘
وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟».
فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَلَيْهَا (٢) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ».
---------------
الطلاق: ٢٥
(١) بهامش الأصل «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته، والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرّاً أو عبداً».
(٢) في نسخة عند الأصل «لها» يعني هو لها صدقة.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم:» [الخ:] هذه السنة الثالثة؛ «ثلاث سنن» أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني ٣: ٢٣٣؛ « .. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» هذه السنة الثانية؛ «بريرة» هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ «البرمة» هي: القدر، الزرقاني ٣: ٢٣٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٥؛ والشافعي، ١٤٧٠؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩١ في م٦ ص١٧٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٠٩٧ في النكاح عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، ٥٢٧٩ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، العتق: ١٤ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٣٤٤٧ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥١١٦ في م١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٠، كلهم عن مالك به.

الصفحة 806