كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٧٤ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا. [ن: ٨٦ - ب]
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (١).
---------------
الطلاق: ٢٦
(١) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها»، وفي ن أيضا «مَسَّها». وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٦، كلهم عن مالك به.

الصفحة 807