كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
١٩١ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.
---------------
الطهارة: ٩٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٤ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.
١٩٢ - جَامِعُ الْحَيْضَةِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل في نسخة «ج: الحيض».
١٩٣ - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ [ق: ١٢ - أ] زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.
---------------
الطهارة: ١٠٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٥أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.
١٩٤ - مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ.
قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.
قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
الطهارة: ١٠١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الدارمي، ٩٢١ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٦٠٥٢ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.
الصفحة 81
1463