[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣٨٥، كلهم عن مالك به.
٢٠٨٤ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلَاقُ، وَرَدَّ (١) عَلَيْهَا مَالَهَا (٢).
قَالَ: (٣) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
---------------
الطلاق: ٣٢أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدَّ».
وبهامش الأصل أيضاً «لقوله: ولا تعضلوهن، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً».
(٣) في ن «قال مالك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٢ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.