كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ [ن: ٨٨ - ب] الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقاً بَاتّاً. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا (١)، إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (٢) الَّذِي يُشَكُّ (٣) فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ: (٤) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (٥).
---------------
الطلاق: ٣٥ت
(١) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع».
(٢) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب».
(٣) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب».
(٤) في ن «قال مالك».
(٥) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٢ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٩٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً (١)، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (٢) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثاً، لَاعَنَهَا. [ق: ١٣٩ - أ]
قَالَ: (٣) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.
---------------
الطلاق: ٣٥ث
(١) ق «طلقها ثلاثا».
(٢) ق «من قبل».
(٣) ن «قال مالك».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٣ في الطلاق، عن مالك به.

الصفحة 817