كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢٠٩٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.
---------------
الطلاق: ٣٥ج

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٤ في الطلاق، عن مالك به.
٢٠٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (١)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ} [النور ٢٤: ٦]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
الطلاق: ٣٥ح
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.
٢١٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا (١).
---------------
الطلاق: ٣٥خ
(١) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.
٢١٠١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (١) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (٢).
---------------
الطلاق: ٣٥د
(١) في ق ون «ما لم يلتعن».
(٢) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب». وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب».

الصفحة 818