كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢١٠٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: [ف: ٢١٢] إِنْ (١) أَنْكَرَ [ن: ٨٩ - أ] زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا.
---------------
الطلاق: ٣٥ذ
(١) ق «فإن».
٢١٠٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لَا يَطَؤُهَا (١)، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَداً.
---------------
الطلاق: ٣٥ر
(١) بهامش الأصل: «ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم».
٢١٠٤ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَاّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (١).
---------------
الطلاق: ٣٥ز
(١) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء».
٢١٠٥ - مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل «تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض».
٢١٠٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (١) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، ⦗٨٢٠⦘ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.
---------------
الطلاق: ٣٦
(١) رسم في الأصل على «ورثته» علامة عـ وبهامش الأصل في «خ: ورثت».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٥٦ في الفرائض؛ والحدثاني، ٣٦٢ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣١٣١٦ في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.
الصفحة 819