كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١١٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلَاثاً، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
---------------
الطلاق: ٤٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٧ في الطلاق، عن مالك به.
٢١١٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (١)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (٢).
قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
---------------
الطلاق: ٤٤أ
(١) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة».
(٢) ن «ولها الميراث».

الصفحة 824