كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٢٤ - مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ
٢١٢٥ - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (١).
---------------
الطلاق: ٤٧
(١) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٦، كلهم عن مالك به.
٢١٢٦ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - كَانَ مُكَاتَباً (١) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (٢).
---------------
الطلاق: ٤٨
(١) ق «مكاتبا كان».
(٢) في ن دخل الحديث، ٢٢٦١ و ٢٢٦٣ بعضه ببعض ونسخ الإسناد من ٢٢٦١ والمتن من ٢٢٦٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٧، كلهم عن مالك به.
٢١٢٧ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ⦗٨٢٧⦘ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
---------------
الطلاق: ٤٩

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٥، كلهم عن مالك به.

الصفحة 826