كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢١٢٨ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (١) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
---------------
الطلاق: ٥٠
(١) بهامش الأصل في «حـ: امرأته».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ج في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢١٢٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ [ف: ٢١٤] يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
---------------
الطلاق: ٥١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩د في الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٤، كلهم عن مالك به.
٢١٣٠ - مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (١)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ
---------------
(١) ق «نفقة الأمة» بدون ما جاء.
٢١٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً (١)، وَلَا [ن: ٩١ - أ] عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلَاقاً بَاتّاً، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
---------------
الطلاق: ٥١أ
(١) في نسخة عند الأصل «أمة» مملوكة.
الصفحة 827