كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (١) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
---------------
الطلاق: ٥١ب
(١) رسم في الأصل على الواو علامة «جـ»، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٩ في الطلاق، عن مالك به.
٢١٣٣ - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (١) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
---------------
(١) ق ون «عدة التي تفقد زوجها».
٢١٣٤ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (١) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (٢)، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ.
---------------
الطلاق: ٥٢
(١) ن «فلم يُدر».
(٢) بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢١٣٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا (١). ⦗٨٢٩⦘
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
---------------
الطلاق: ٥٢أ
(١) بهامش الأصل: «له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥١ في الطلاق، عن مالك به.

الصفحة 828