٢١٣٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: ١٤٠ - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
---------------
الطلاق: ٥٢ب
(١) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٢ في الطلاق، عن مالك به.
٢١٣٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي (١) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ (٢).
---------------
الطلاق: ٥٢ت
(١) في نسخة عند الأصل «كان» يعني كان طلقها.
(٢) بهامش الأصل «رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم». وبهامش ق «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٣ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٥٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.