كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

١٩٧ - الْمُسْتَحَاضَةُ (١)
---------------
(١) بهامش الأصل في «جـ: ما جاء في المستحاضة».
١٩٨/ ٥٠ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ (١) بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي».
---------------
الطهارة: ١٠٤
(١) رسم في الأصل على «وليس» علامة «ع». وبهامش الأصل في «ص» «وليست» وفي ق: وليست.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١ في الوضوء؛ والشافعي، ١٤٧٢؛ والبخاري، ٣٠٦ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢١٨ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ٣٦٦ في الحيض عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٨٣ في الطهارة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٣٥٠ في م٤ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، ٤٥١، كلهم عن مالك به.

الصفحة 83