كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٤٩ - مَا جَاءَ (١) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ
---------------
(١) في نسخة عند الأصل: «باب ما جاء»، وفي ق «عدة المرأة».
٢١٥٠/ ٥١٨ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ (١)، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ. فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا.
فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: [ن: ٩١ - ب] إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ، غَلَبَنِي.
وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. ⦗٨٣٥⦘
فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.
---------------
الطلاق: ٦٣
(١) من قوله «البتة» الى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر» أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال، الزرقاني ٣: ٢٦٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٤٦؛ والبخاري، ٥٣٢١ في الطلاق: ٤٠ئ عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٢٢٩٥ في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.

الصفحة 834