كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٥١ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.
---------------
الطلاق: ٦٤

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢١٥٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا.
---------------
الطلاق: ٦٥

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٥٢، كلهم عن مالك به.
٢١٥٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.
قَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.
قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. ⦗٨٣٦⦘
قَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟.
قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ.
---------------
الطلاق: ٦٦

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني ٣: ٢٦٦

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

الصفحة 835