كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢١٥٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
[قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا] (١).
---------------
الطلاق: ٦٨
(١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.
الصفحة 837