كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٥٧ - مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا
٢١٥٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (١) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (٢). كَانَتْ (٣) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (٤). فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.
---------------
الطلاق: ٦٩
(١) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح».
(٢) ن «لا يغير عدتها عتقها».
(٣) في نسخة عند الأصل «كان».
(٤) ق ون «يقع عليه الحد».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧١ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٧٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢١٥٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلَاثاً. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ.
وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
---------------
الطلاق: ٦٩أ

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٣ في الطلاق، عن مالك به.
٢١٦٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، ⦗٨٣٩⦘ فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (١)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَاّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.
---------------
الطلاق: ٦٩ب
(١) في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٤ في الطلاق، عن مالك به.

الصفحة 838