[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. عدة المستحاضة سنة» وذلك إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت فعدتها بالأقراء، الزرقاني ٣: ٢٧٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٤ في الطلاق؛ والدارمي، ٩١٤ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٧٢١ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.
٢١٦٥ - قَالَ (١) مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (٢). فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، اسْتَكْمَلَتْ (٣) عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. وَلِزَوْجِهَا فِي ذلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا (٤).
---------------
الطلاق: ٧١أ
(١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى، قال».
(٢) بهامش الأصل «يعني من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق».
(٣) ن «كانت قد استكملت».
(٤) بهامش ن «طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف» وقد أعلم على «فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٨ في الطلاق، عن مالك به.