كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢١٧٠ - يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ
٢١٧١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.
---------------
الطلاق: ٧٣
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم أثم» أي: حنث، الزرقاني ٣: ٢٧٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٣ في الطلاق، عن مالك به.
٢١٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
---------------
الطلاق: ٧٣أ
(١) في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا»، وعليها «علامة التصحيح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٤ في الطلاق، عن مالك به.
٢١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ. ⦗٨٤٣⦘
قَالَ: أَمَّا [ن: ٩٤ - ب] نِسَاؤُهُ، فَطَلَاقٌ (١) كَمَا قَالَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضاً، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ (٢) بِثُلُثِهِ.
---------------
الطلاق: ٧٣ب
(١) بهامش الأصل «أما امرأته فطالق، هو الصواب».
(٢) في نسخة عند الأصل «فيتصدق»، «وعليها علامة التصحيح».
الصفحة 842