كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٧٤ - أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ
٢١٧٥ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (١) مَسَّهَا، وَإِلَاّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
---------------
الطلاق: ٧٤
(١) بهامش الأصل، في «توزري: هو»، يعني فإن هو مسها.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.
٢١٧٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (١) ابْنَ شِهَابٍ: مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (٢) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (٣).
---------------
الطلاق: ٧٥
(١) بهامش الأصل في «ح: سُئل».
(٢) في نسخة عند الأصل «يبتني».
(٣) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٦ في الطلاق، عن مالك به.

الصفحة 843