كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٧٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
---------------
الطلاق: ٧٥أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني ٣: ٢٧٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢١٧٨ - جَامِعُ الطَّلَاقِ
٢١٧٩/ ٥٢٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَاللهِصلى الله عليه وسلم قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (١)، أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.
---------------
الطلاق: ٧٦
(١) بهامش الأصل «هو غيلان بن سلمة - بالغين المعجمة، ذكره ابن عبد البر، والنحاس في الناسخ والمنسوخ له».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٠ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٠٧، كلهم عن مالك به.
٢١٨٠ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: [ق: ١٤٢ - ب] سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ ⦗٨٤٥⦘ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا [ن: ٩٥ - أ] الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا.
---------------
الطلاق: ٧٧

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٥أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

الصفحة 844