كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٨٢ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١).
قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (٢) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً (٣).
---------------
الطلاق: ٧٩
(١) في نسخة عند الأصل «لقبل». وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن. قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه». وفي ن وق «لقبل عدتهن».
(٢) في نسخة عند الأصل «الرجل».
(٣) رمز في الأصل على «قال» علامة «عـ»، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح». وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

الصفحة 846