كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٨٣/ ٥٢١ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ن: ٩٥ - ب] عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لَا آوِيكِ إِلَيَّ، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَداً. فَأَنْزَلَ (١) اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة ٢: ٢٢٩]. فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.
---------------
الطلاق: ٨٠
(١) في نسخة عند الأصل «قال»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو تسريح بإحسان»: أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن ابن عبد البر، الزرقاني ٣: ٢٨١؛ « .. إذا شارفت» أي: قاربت.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ب في الطلاق؛ والشافعي، ٩٤٢؛ والشافعي، ١٤٥٣، كلهم عن مالك به.
٢١٨٤/ ٥٢٢ - مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (١) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة ٢: ٢٣١]. يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.
---------------
الطلاق: ٨١
(١) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن.

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢١٨٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ⦗٨٤٨⦘ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ. فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلَاقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
الطلاق: ٨٢

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٣٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٣٦٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

الصفحة 847