كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٢١٨٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. ⦗٨٥٠⦘
فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (١) بَعْدُ فَحَلَّتْ.
---------------
الطلاق: ٨٤
(١) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن». وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت».

[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٨ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٤، كلهم عن مالك به.

الصفحة 849