كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢١٩٦ - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (١) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ (٢) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
---------------
الطلاق: ٨٩
(١) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية».
(٢) بهامش الأصل في «ع: وهذا». ومثله في ق.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
« .. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني ٣: ٢٨٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٦، كلهم عن مالك به.
٢١٩٧ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفََى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ، إِلَاّ فِي بَيْتِهَا.
---------------
الطلاق: ٩٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢١٩٨ - عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ (١) سَيِّدُهَا
---------------
(١) في الأصل في «عت: عنها» يعني إذا توفي عنها سيدها. وفي ق «عنها سيدها».
٢١٩٩ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ (١) نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ⦗٨٥٥⦘ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (٢).
فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ. يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً} [البقرة ٢: ٢٣٤]. مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
---------------
الطلاق: ٩١
(١) رسم في الأصل على «بين» علامة عـ.
(٢) سقطت عبارة «ففرّق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً» من التونسية.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الصفحة 854