كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٢٠٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (١) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ.
---------------
الطلاق: ٩٢
(١) رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الشيباني، ٥٩٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٠، كلهم عن مالك به.
٢٢٠١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، [ن: ٩٧ - ب] حَيْضَةٌ (١).
قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢).
قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
---------------
الطلاق: ٩٢أ
(١) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضاً: «فإن تركها حايضاً استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة».
(٢) ن «وهذا الأمر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٤أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.
الصفحة 855