٢٢١١ - مَالِكٌ؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْعَزْلِ؟. فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذلِكَ (٢). أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.
---------------
الطلاق: ١٠٠
(١) في نسخة عند الأصل «ذُفَيْفٌ».
(٢) في نسخة عند الأصل «ذاك» وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٨٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
٢٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (١)، إِلَاّ بِإِذْنِهَا. ⦗٨٦٠⦘ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (٢) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.
---------------
الطلاق: ١٠٠أ
(١) ق «المرأة الحرة» بدون عن.
(٢) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٣ في الطلاق، عن مالك به.